قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
يسمّى السيد نور الدين الجريدي في رتبة متفقد عام للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان.
يسمّى السيد نور الدين الجريدي في رتبة متفقد عام للمصالح المالية بمصنع التبغ بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون