قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 3 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد عادل الشريف، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بوزارة المالية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلّف السيد عادل الشريف، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بوزارة المالية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون