قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
تعفى السيدة سميرة الخميري حرم بن عبد الجليل، متصرف رئيس للتربية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
تعفى السيدة سميرة الخميري حرم بن عبد الجليل، متصرف رئيس للتربية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون