قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية اخصائيين نفسانيين رئيسيين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 سبتمبر 2022.
تسمّى السيدتان أسماء المؤدب ونادية بوصفة في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
تسمّى السيدتان أسماء المؤدب ونادية بوصفة في رتبة أخصائي نفساني رئيس بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون