قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 12 سبتمبر 2022.
يكلّف السيد محمد داود، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد داود، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام رئيس دائرة الإعلام والندوات بولاية نابل بخطة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون