قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متفقد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 سبتمبر 2022.
تكلف السيدة عفاف محرزي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام متفقد أوّل بالتفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة عفاف محرزي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام متفقد أوّل بالتفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون