Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية متفقد أول.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 سبتمبر 2022.
تكلف السيدة عفاف محرزي، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام متفقد أوّل بالتفقدية العامة لوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟