قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 سبتمبر 2022.
تكلّف السيدة سناء عامري حرم باباي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الخضروات بإدارة الأشجار المثمرة والخضروات بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تكلّف السيدة سناء عامري حرم باباي، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير الخضروات بإدارة الأشجار المثمرة والخضروات بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون