قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 22 سبتمبر 2022.
يكلّف السيد محفوظ الغزواني، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الشباك الموحد للتوجيه وتسيير تسويق وتصدير المنتجات البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد محفوظ الغزواني، تقني رئيس، بمهام رئيس دائرة الشباك الموحد للتوجيه وتسيير تسويق وتصدير المنتجات البيولوجية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989، يتمتّع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون