Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 22 جويلية 2022:
- الأستاذة لمياء بن جمعة : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ريم قوشة الوزير : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ليلى بكير : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة أسماء بن سويسي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة فاتن الحداد : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد أحمد محجبي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟