قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 22 جويلية 2022:
- الأستاذة لمياء بن جمعة : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ريم قوشة الوزير : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ليلى بكير : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة أسماء بن سويسي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة فاتن الحداد : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد أحمد محجبي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمّى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى المنجي سليم بالمرسى، وذلك ابتداء من 22 جويلية 2022:
- الأستاذة لمياء بن جمعة : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ريم قوشة الوزير : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة ليلى بكير : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة أسماء بن سويسي : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة فاتن الحداد : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد أحمد محجبي : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون