Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار لجنة التراخيص عدد 48 المؤرخ في 29 أوت 2022 يتعلق بمنح الترخيص لشركة "أندا كاش" لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109

متوفر باللغة FR AR
التراخيص
قرار التراخيص عدد 48 المؤرخ في 29 أوت 2022 يتعلق بمنح الترخيص لشركة "أندا كاش" لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة
إن التراخيص،
بعد الاطلاع علـى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصول 10و20 و24 و25 و27 و30 منه،
وعلى قرار التراخيص عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة التراخيص مثلما تم تنقيحه بالقرار عدد 33 لسنة 2021 المؤرخ في 1 أفريل 2021،
وعلى قرار التراخيص عدد 4 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 المتعلق بضبط إجراءات تقديم مطالب الترخيص مثلما تم إتمامه بالقرار عدد 20 لسنة 2019 المؤرخ في 19 نوفمبر 2019،
وعلى قرار التراخيص عدد 39 المؤرخ في 28 جويلية 2021 المتعلق بمنح الترخيص المبدئي لجمعية أندا العالم العربي لإحداث مؤسسة دفع مقيمة،
وعلى كتابة التراخيص حول مطلب شركة "أندا كاش" الوارد على مصالح البنك المركزي التونسي بتاريخ 11 ماي 2022 المتعلق بطلب الحصول على الترخيص النهائي على معنى الفصل 30 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى إثر مداولاتها بتاريخ 29 أوت 2022.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يمنح الترخيص لشركة "أندا كاش" لممارسة نشاط مؤسسة دفع مقيمة على معنى الفصل 20 من القانون عدد48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة "أندا كاش" استعمال هذا الترخيص في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإعلام به.
رئيس التراخيص
مروان العبّاسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟