قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 أكتوبر 2022.
يسمّى السيد أيمن عباسي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيدة زينب الوحشي، وذلك ابتداء من 4 جويلية 2022.
يسمّى السيد أيمن عباسي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيدة زينب الوحشي، وذلك ابتداء من 4 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون