قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 سبتمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-109
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 سبتمبر 2022.
تكلّف السيدة دليلة الحرّي حرم السدراوي، حافظ مكتبات
أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة دليلة الحرّي حرم السدراوي، حافظ مكتبات
أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون