Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 4 juillet 2022, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جويلية 2022.
تكلف السيدة بسمة الثابت، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشباب والرياضة.
تكلف السيدة بسمة الثابت، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون