Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées du 8 juillet 2022, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 8 جويلية 2022.
تكلف السيدة أمامة عبدولي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلف السيدة أمامة عبدولي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسيدي بوزيد بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون