Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 juillet 2022, portant nomination d'ingénieurs en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 19 جويلية 2022.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ نادية الجمل،
ـ هشام حسني،
ـ عارف نيفر،
ـ مريم مرغني.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي:
ـ نادية الجمل،
ـ هشام حسني،
ـ عارف نيفر،
ـ مريم مرغني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون