Arrêté du ministre de l'éducation du 12 août 2022, portant cessation de fonctions.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أوت 2022.
يعفى السيد صلاح ابراهمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
يعفى السيد صلاح ابراهمي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، من مهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز والصيانة بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون