Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 août 2022, portant nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur agricole.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 12 أوت 2022.
يسمى المترشح الآتي ذكره في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
محمد صالح عزازة علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 23 جويلية 2021
يسمى المترشح الآتي ذكره في رتبة أستاذ التعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
محمد صالح عزازة علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 23 جويلية 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون