Arrêté du ministre de l'éducation du 12 août 2022, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أوت 2022.
يكلف السيد المنجي الفقي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة قبول التجهيزات بالإدارة الفرعية للمغازات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
يكلف السيد المنجي الفقي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة قبول التجهيزات بالإدارة الفرعية للمغازات بإدارة التصرف في ممتلكات الوزارة بالإدارة العامة للبناءات والتجهيز بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون