Arrêté du ministre de l'éducation du 12 août 2022, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أوت 2022.
تكلف السيدة سلوى الورتاني بن رمضان حرم الإمام، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
تكلف السيدة سلوى الورتاني بن رمضان حرم الإمام، أستاذ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون