Arrêté du ministre de l'éducation du 28 juillet 2022, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جويلية 2022.
تكلف السيدة نبيهة صالحي، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام رئس مصلحة بإدارة الدراسات والبحوث والتجديد بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
تكلف السيدة نبيهة صالحي، أستاذ أول مميز (سلك مشترك)، بمهام رئس مصلحة بإدارة الدراسات والبحوث والتجديد بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون