Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1er juillet 2022, portant tableau d'emplois fonctionnels.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري مـؤرخ في 1 جويلية 2022.
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكرهـم، بـمهـام رؤسـاء مـصـالـح بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة الـتّـابـعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والـمـوارد الـمائـيّـة والـصّيـد الـبـحـري، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
رئـيـس مـصلحـة متـابــعـة الـتّصـرّف في موظّفـي الـمنـدوبـيّـات الـجهـويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة والـمؤسّسـات العموميّـة ذات الصّبغـة الإداريّـة مـتـصـرّف مـسـتـشـار سـامـي بـن عـلـي
رئـيـس مـصلحـة الـتّصـرّف الـتّقـديـري في الـمـوارد الـبشريّـة درّة الـجمّـوسـي حـرم الـقـلـسـي
رئـيـس مـصلحـة الــتّـكـويـن مـريـم عبـد ربّـه حـرم خليـل
رئـيـس الـمـصلحـة الاجتماعية مـراد الـخيـاري
يكـلّــف الإطـارات الآتـي ذكرهـم، بـمهـام رؤسـاء مـصـالـح بـإدارة الشّـؤون الإداريّـة الـتّـابـعـة للإدارة الـعامّـة للمصالـح الإداريّـة والـمالـيّـة بـوزارة الفلاحـة والـمـوارد الـمائـيّـة والـصّيـد الـبـحـري، وذلك طبقـا لبيانـات الـجـدول التّالـي:
الـخطّـة الوظيفيّـة الرّتبة الاسم واللّقـب
رئـيـس مـصلحـة متـابــعـة الـتّصـرّف في موظّفـي الـمنـدوبـيّـات الـجهـويّـة للتّنميـة الفلاحيّـة والـمؤسّسـات العموميّـة ذات الصّبغـة الإداريّـة مـتـصـرّف مـسـتـشـار سـامـي بـن عـلـي
رئـيـس مـصلحـة الـتّصـرّف الـتّقـديـري في الـمـوارد الـبشريّـة درّة الـجمّـوسـي حـرم الـقـلـسـي
رئـيـس مـصلحـة الــتّـكـويـن مـريـم عبـد ربّـه حـرم خليـل
رئـيـس الـمـصلحـة الاجتماعية مـراد الـخيـاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون