Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre des affaires culturelles du 12 août 2022., portant nomination de conservateurs en chef des bibliothèques ou de documentation.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أوت 2022.
يسمى حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية ابتداء من 2 ماي 2022:
ـ محمد دغسني
ـ المنجي بن محمد
ـ صبيحة بن جمعة
ـ خولة اللالة
ـ محمد ربيح
ـ عبد الوهاب الحاج إبراهيم
ـ ليليا الورفلي
ـ جميلة زقير
ـ نجاح الجديدي
ـ زهيرة بن خليفة
ـ شادية كمون الزرلي
ـ لمياء بن الرحيم
ـ سلوى العتري
ـ عبد الرزاق بن الشيخ
ـ هدى البغدادي
ـ نعيمة خليفة
ـ مراد ريدان
ـ ربيعة دربالي
ـ عادل الصفاقسي
ـ سعيدة اليحياوي
ـ فاتن بن عبد الله
ـ زينب المزي
ـ منيرة خميري
ـ هندة العيّاري
ـ سامية الغضبان
ـ عليا معلى بن عياد
ـ سعاد لعبيدي
ـ نزيهة الشريف

ـ يسرى الكرخي
ـ مبروكة الخميري
ـ لمياء قربوج
ـ بشيرة الغراب
ـ سعاد غنام
ـ المنجي سليم
ـ سميرة الخزامي
ـ مبروك العبروقي
ـ كمال بعطوط
ـ زكية عامري
ـ كريمة الحشايشي
ـ راقية النيفر
ـ وحيدة السخيري
ـ سلمى شطورو
ـ نعيمة الرحموني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟