Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 août 2022, portant nomination de maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 12 أوت 2022.
يسمى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
محمد زياد الظريف علوم الاقتصاد الريفي والتنمية الريفية المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 20 ماي 2021
عامر محرز المدرسة العليا للفلاحة بالكاف 20 ماي 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟