Arrêté du ministre de l'éducation du 28 juillet 2022, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جويلية 2022.
يكلف السيد لطفي القاسمي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
يكلف السيد لطفي القاسمي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بالمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون