Arrêté de la ministre de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées du 8 juillet 2022, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 8 جويلية 2022.
تكلف السيدة إيمان النفاتي، متصرف مستشار، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في l6 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة إيمان النفاتي، متصرف مستشار، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4063 المؤرخ في l6 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون