Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 juillet 2022, portant nomination d'un directeur des études, directeur adjoint.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 جويلية 2022.
يكلف السيد عبد السلام بن عبد العالي، الأستاذ المحاضر، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير ابتداء من 9 جويلية 2019 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟