Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 juillet 2022, portant nomination d'un directeur des études, directeur adjoint.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 جويلية 2022.
يكلف السيد عبد السلام بن عبد العالي، الأستاذ المحاضر، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير ابتداء من 9 جويلية 2019 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
يكلف السيد عبد السلام بن عبد العالي، الأستاذ المحاضر، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للإعلامية والرياضيات بالمنستير ابتداء من 9 جويلية 2019 إلى غاية 14 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون