Arrêté de la ministre des affaires culturelles du 1er août 2022, portant nomination d’un membre au conseil d'établissement de l'établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturels et artistiques.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 أوت 2022.
يعين السيد الناصر صمود عضوا بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الإبداع الموسيقي وفي تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد محمد لسعد قريعة.
يعين السيد الناصر صمود عضوا بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بصفته شخصية مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال الإبداع الموسيقي وفي تنظيم التظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد محمد لسعد قريعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون