Arrêté du ministre de l'éducation du 28 juillet 2022, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جويلية 2022.
تكلف السيدة بديعة كلاعي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة اعتمادات التصرف المفوضة والمحالة بالإدارة الفرعية لاعتمادات التصرف بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
تكلف السيدة بديعة كلاعي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة اعتمادات التصرف المفوضة والمحالة بالإدارة الفرعية لاعتمادات التصرف بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون