Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'éducation du 28 juillet 2022, portant nomination d'un chef de service.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 جويلية 2022.
تكلف السيدة بديعة كلاعي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة اعتمادات التصرف المفوضة والمحالة بالإدارة الفرعية لاعتمادات التصرف بإدارة النفقات بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟