Arrêté du ministre de l'éducation du 12 août 2022, portant cessation de fonctions.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 أوت 2022.
يعفى السيد سامي الحاج فرج، متصرف رئيس للتربية، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
يعفى السيد سامي الحاج فرج، متصرف رئيس للتربية، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون