Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 juillet 2022, portant cessation de fonctions d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد نجم الدين السيفي، الأستاذ المحاضر، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة التونسية للتقنيات، ابتداء من 1 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟