Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 4 juillet 2022, portant cessation de fonctions d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد نجم الدين السيفي، الأستاذ المحاضر، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة التونسية للتقنيات، ابتداء من 1 سبتمبر 2021.
ينهى تكليف السيد نجم الدين السيفي، الأستاذ المحاضر، بمهام مدير الدراسات والتربصات، مديرا مساعدا بالمدرسة التونسية للتقنيات، ابتداء من 1 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون