Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 août 2022, portant nomination de professeurs hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مـؤرخ في 12 أوت 2022.
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
حسان الجربي تشريح الحيوانات الأهلية المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 31 جانفي 2022
منية دعلول الميكرو بيولوجيا وعلم الحصانة وعلم الأمراض العامة 1 فيفري 2022
خالد القبودي تربية وأمراض الدواجن 7 فيفري 2022
يسمى المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
حسان الجربي تشريح الحيوانات الأهلية المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 31 جانفي 2022
منية دعلول الميكرو بيولوجيا وعلم الحصانة وعلم الأمراض العامة 1 فيفري 2022
خالد القبودي تربية وأمراض الدواجن 7 فيفري 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون