Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 30 juin 2022, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-089
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 30 جوان 2022.
يكلف السيد هيثم الخماسي، أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة النزاعات الإدارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة.
يكلف السيد هيثم الخماسي، أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية، بمهام رئيس مصلحة النزاعات الإدارية بإدارة الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون