Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988، المنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصلين 58 و59 منها،
وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 29 ديسمبر 1979 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة،
وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة المؤرخ في 3 نوفمبر 2016 والمتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطع أرض دولية تمسح جمليا 35 هك 42 آر 72 ص كائنة بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة.
قــــرر مــا يـلــي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية سوسة المؤرخ في 3 نوفمبر 2016 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن قطع أرض دولية كائنة بمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة تمسح جمليا 35 هك 42 آر 72 ص كما هي محددة بالمثال الطوبوغرافي الملحق لهذا القرار ومفصلة بالجدول التالي :

ع/ر القطعة المساحة (هك)
1 A 3 هك 35 آر 58 ص جزء من عدد 18083
2 B 3 هك 16 آر 63 ص جزء من عدد 19578
3 C 0 هك 49 آر 87 ص جزء من عدد104313 سوسة
4 D 4 هك 91 آر 50 ص جزء من عدد 18083
5 E 8 هك 82 آر 23 ص جزء من عدد 19578
6 F 0 هك 19 آر 68 ص جزء من عدد 18437
7 G 2 هك 52 آر 30 ص جزء من عدد 18437
8 H 2 هك 16 آر 20 ص جزء من عدد 18437
9 I 9 هك 38 آر 80 ص جزء من عدد 104313 سوسة
10 J 0 هك 39 آر 93 ص جزء من عدد 104313 سوسة

وذلك لتركيز مركب لإيواء العديد من المصالح الديوانية لفائدة الإدارة العامة للديوانة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟