قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة أم كلثوم البكوش متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية المهدية بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
تكلف السيدة أم كلثوم البكوش متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية المهدية بخطة وصلاحيات مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون