قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة أسماء مسعودي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن السيدة سهام بوغديري حرم نمصية.
تسمى السيدة أسماء مسعودي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للتأمين وإعادة عوضا عن السيدة سهام بوغديري حرم نمصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون