محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 21 أكتوبر 2021
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بتاريخ 21 أكتوبر 2021
بتاريخ يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 وبداية من الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد بالقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول أعمال يحتوي على النقاط التالية:
1 ـ البتّ في الترشحات الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية التالية:
ـ بلدية السبيخة: القبول الأولي للقائمات المترشحة وهي السبيخة أمل وقائمة حزب حركة النهضة وقائمة العمل وقائمة غدوة خير وقائمة انطلاقة وقائمة السنبلة وقائمة الوفاق وقائمة شباب السبيخة،
ـ بلدية حمام سوسة: التنبيه على قائمة حمام سوسة تجمعنا لاستكمال وثائق،
ـ بلدية حمام الغزاز: التنبيه على قائمة البديل وقائمة تانيت وقائمة حركة الشعب وقائمة سيدي منصور لاستكمال الوثائق،
ـ بلدية منزل حرّ: التنبيه على قائمة أمل لاستكمال الوثائق،
ـ بلدية المروج: التنبيه على القائمات: المروج تريد وقائمة المروج تجمعنا وقائمة رؤية المروج وقائمة حزب حركة النهضة وقائمة مروجنا لاستكمال وثائق مع التنبيه على قائمة حزب حركة النهضة بالمروج باحترام التناصف الأفقي،
ـ بلدية أزمور: التنبيه على قائمة الدّخلة لاستكمال وثائق.
2 ـ المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلديتي القلعة الكبرى بسوسة وساقية الزيت بصفاقس وفق الروزنامة التالية:
ـ انطلاق فترة قبول الترشحات: من 8 نوفمبر 2021 إلى حدود 15 نوفمبر 2021،
ـ فترة الحملة الانتخابية: من 3 جانفي إلى 14 جانفي 2022،
ـ يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين: 15 جانفي 2022،
ـ يوم اقتراع المدنيين: 16 جانفي 2022.
وإثر توجيه تنابيه إلى القائمات المترشحة في البلديات المذكورة آنفا، قرّر مجلس الهيئة قبول ورفض القائمات التالية:
بلدية المروج: تمّ قبول بصفة أولية لقائمات: المروج تريد، مروج الغد وحزب حركة النهضة في حين تمّ رفض قائمتي رؤية المروج ومروجنا،
ـ بلدية حمام سوسة: تمّ قبول قائمة حمام سوسة تجمعنا،
ـ بلدية حمام الغزاز: تمّ قبول قائمة حركة الشعب وقائمة سيدي منصور وقائمة تانيت وقائمة الدمنة،
ـ بلدية منزل حرّ: تمّ قبول قائمة منزل حرّ توحّدنا،
ـ بلدية أزمور: تمّ رفض قائمة الدّخلة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ 21 أكتوبر 2021
بتاريخ يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 وبداية من الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد بالقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول أعمال يحتوي على النقاط التالية:
1 ـ البتّ في الترشحات الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية التالية:
ـ بلدية السبيخة: القبول الأولي للقائمات المترشحة وهي السبيخة أمل وقائمة حزب حركة النهضة وقائمة العمل وقائمة غدوة خير وقائمة انطلاقة وقائمة السنبلة وقائمة الوفاق وقائمة شباب السبيخة،
ـ بلدية حمام سوسة: التنبيه على قائمة حمام سوسة تجمعنا لاستكمال وثائق،
ـ بلدية حمام الغزاز: التنبيه على قائمة البديل وقائمة تانيت وقائمة حركة الشعب وقائمة سيدي منصور لاستكمال الوثائق،
ـ بلدية منزل حرّ: التنبيه على قائمة أمل لاستكمال الوثائق،
ـ بلدية المروج: التنبيه على القائمات: المروج تريد وقائمة المروج تجمعنا وقائمة رؤية المروج وقائمة حزب حركة النهضة وقائمة مروجنا لاستكمال وثائق مع التنبيه على قائمة حزب حركة النهضة بالمروج باحترام التناصف الأفقي،
ـ بلدية أزمور: التنبيه على قائمة الدّخلة لاستكمال وثائق.
2 ـ المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية الجزئية ببلديتي القلعة الكبرى بسوسة وساقية الزيت بصفاقس وفق الروزنامة التالية:
ـ انطلاق فترة قبول الترشحات: من 8 نوفمبر 2021 إلى حدود 15 نوفمبر 2021،
ـ فترة الحملة الانتخابية: من 3 جانفي إلى 14 جانفي 2022،
ـ يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين: 15 جانفي 2022،
ـ يوم اقتراع المدنيين: 16 جانفي 2022.
وإثر توجيه تنابيه إلى القائمات المترشحة في البلديات المذكورة آنفا، قرّر مجلس الهيئة قبول ورفض القائمات التالية:
بلدية المروج: تمّ قبول بصفة أولية لقائمات: المروج تريد، مروج الغد وحزب حركة النهضة في حين تمّ رفض قائمتي رؤية المروج ومروجنا،
ـ بلدية حمام سوسة: تمّ قبول قائمة حمام سوسة تجمعنا،
ـ بلدية حمام الغزاز: تمّ قبول قائمة حركة الشعب وقائمة سيدي منصور وقائمة تانيت وقائمة الدمنة،
ـ بلدية منزل حرّ: تمّ قبول قائمة منزل حرّ توحّدنا،
ـ بلدية أزمور: تمّ رفض قائمة الدّخلة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون