Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمــي ووزير الصحة مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمــي ووزير مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة.
إن وزيـر التعليـم العالـي والبحث العلمــي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 24 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، المنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021، المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021، المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 ماي 2018.
قــــررا ما يـــلي:
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 7 من القرار المؤرخ في 27 ديسمبر 2010، المشار إليه أعلاه، فقرتان تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثالثة، كما يلي:
الفصل 7 (فقرتان تدرجان مباشرة بعد الفقرة الثالثة):
يمكن للمترشحين من صيادلة العسكرية والضباط التلاميذ الصيادلة التناظر بعنوان المراكز المرسمة بميزانية وزارة الدفاع الوطني، وفي صورة النجاح يتم اختيار الاختصاص والاختيار في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وحسب الجدارة.
ويمكن تسمية المترشحين من صيادلة العسكرية والضباط التلاميذ الصيادلة الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح وغير المتحصلين على عدد إقصائي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟