قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رؤساء مراكز جهوية لمراقبة الأداءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
يعين رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين تاريخ التعيين
سنية بوعوني حرم الماجدي قرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2021 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالقصرين 19 أكتوبر 2021
عبد القادر بن وادة قرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2021 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببنزرت 19 أكتوبر 2021
ماهر القابسي قرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2021 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بزغوان 25 أكتوبر 2021
يعين رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مرجع التسمية مركز التعيين تاريخ التعيين
سنية بوعوني حرم الماجدي قرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2021 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالقصرين 19 أكتوبر 2021
عبد القادر بن وادة قرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2021 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ببنزرت 19 أكتوبر 2021
ماهر القابسي قرار وزيرة المالية المؤرخ في 19 أكتوبر 2021 المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بزغوان 25 أكتوبر 2021
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون