قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
يسمى السيد عادل بن موسى متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد شكري الشنيتي.
يسمى السيد عادل بن موسى متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيد شكري الشنيتي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون