قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة سلوى مدفعي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيدة أمال بوغديري.
تسمى السيدة سلوى مدفعي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيدة أمال بوغديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون