Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة سلوى مدفعي متصرفا ممثلا لوزارة المالية بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيدة أمال بوغديري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟