Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 نوفمبر 2021

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بتاريخ 2 نوفمبر 2021
انعقد بتاريخ اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّها بالبحيرة 2 وبحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ البتّ في النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل من ولاية المنستير،
2 ـ النظر في الترشحات الأولية لكلّ من بلدية طبرقة من ولاية جندوبة وعميرة الفحول من ولاية المنستير،
3 ـ إعداد روزنامة للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية أزمور من ولاية نابل وبلدية طبرقة من ولاية جندوبة التي لم يسجّل بها ترشحات،
4 ـ معاينة الشغور الحاصل بتركيبة مجلس الهيئة نتيجة استقالة العضو أنيس الجربوعي،
وبعد النقاش والمداولة، قرّر أعضاء مجلس الهيئة بالأغلبية ما يلي:
أولا: بعد اطلاع مجلس الهيئة على مراقبة الحملة الانتخابية وثبوت عدم وجود مخالفات جوهرية وحاسمة أثّرت على تغيير النتائج، قرّر المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات الجزئية لبلدية منزل كامل على النحو التالي:
ـ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت 610،
ـ عدد الأصوات المصرّح بها 594،
ـ عدد الأوراق الملغاة 10،
ـ عدد الأوراق البيضاء 6،
ـ الحاصل الانتخابي 49,5.
تحصّلت قائمة الوفاق على 431 صوت أي 9 مقاعد وتحصّلت قائمة الشباب الريفي بالهدادرة على 163 صوت أي 3 مقاعد.
ثانيا: قرّر مجلس الهيئة التنبيه على قائمة شمس عميرة وقائمة الفحول للجميع وقائمة الإرادة لاستكمال الوثائق في ظرف 24 ساعة كما عاين المجلس عدم ورود ترشحات للانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة،
ثالثا: صادق مجلس الهيئة على الروزنامة الانتخابية لبلدية أزمور وكذلك الروزنامة الجديدة للانتخابات الجزئية لبلدية طبرقة على النحو التالي:
ـ فترة قبول الترشحات من يوم الإثنين 8 نوفمبر إلى يوم الإثنين 15 نوفمبر 2021،
ـ فترة الحملة الانتخابية من يوم الإثنين 3 جانفي إلى يوم الجمعة 14 جانفي 2022،
ـ يوم الاقتراع للأمنيين والعسكريين: السبت 15 جانفي 2022،
ـ يوم الاقتراع للمدنيين: الأحد 16 جانفي 2022.
رابعا: قرّر مجلس الهيئة قبول مطلب استقالة العضو من صنف أستاذ جامعي السيد أنيس الجربوعي المقدّمة بتاريخ 26 أكتوبر 2021 وعاين تبعا لذلك حالة الشغور في تركيبة مجلس الهيئة في هذا الصنف ودعا رئيس الهيئة لتطبيق أحكام الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وبتاريخ اليوم 3 نوفمبر 2021 تولّت كلّ من قائمة شمس عميرة وقائمة الفحول للجميع وقائمة الإرادة التي غيرت تسميتها إلى قائمة التحدي استكمال الوثائق والنقائص السابق التنبيه عليهم باستكمالها وتبعا لذلك تمّ قبول ترشّح القائمات المذكورة أوليّا عن الانتخابات الجزئية لبلدية عميرة الفحول.
أغلق المحضر بتاريخ اليوم 3 نوفمبر 2021 على الساعة الثالثة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟