قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
تسمى السيدة منية الخميري عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيد برهان حميدة.
تسمى السيدة منية الخميري عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن أعوان وزارة المالية عوضا عن السيد برهان حميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون