قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
تم السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية:
ـ نبيل عبيدي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: رئيس،
ـ سهير بن كلاب: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ أنيس الدباك: عن وزارة التجهيز والاسكان: عضو،
ـ حنان جوادي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ أحلام الشابي حرم بلعيد: عن وزارة المالية: عضو،
ـ أمينة رزيق: ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: عضو،
ـ محمود قادر: عن الادارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو مقرر،
ـ محمد السايغي: عن الادارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،
ـ محمد الحزامي: عن الإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 22 أفريل 2021.
تم السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية:
ـ نبيل عبيدي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: رئيس،
ـ سهير بن كلاب: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ أنيس الدباك: عن وزارة التجهيز والاسكان: عضو،
ـ حنان جوادي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ أحلام الشابي حرم بلعيد: عن وزارة المالية: عضو،
ـ أمينة رزيق: ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: عضو،
ـ محمود قادر: عن الادارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو مقرر،
ـ محمد السايغي: عن الادارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،
ـ محمد الحزامي: عن الإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 22 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون