Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
تم السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية الاستشارية للعمليات العقارية:
ـ نبيل عبيدي: عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: رئيس،
ـ سهير بن كلاب: عن رئاسة الحكومة: عضو،
ـ أنيس الدباك: عن وزارة التجهيز والاسكان: عضو،
ـ حنان جوادي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عضو،
ـ أحلام الشابي حرم بلعيد: عن وزارة المالية: عضو،
ـ أمينة رزيق: ممثلة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط: عضو،
ـ محمود قادر: عن الادارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو مقرر،
ـ محمد السايغي: عن الادارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو،
ـ محمد الحزامي: عن الإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو.
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 22 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟