قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 نوفمبر 2021.
ينهى السيد سامي الزوبيدي مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بصفة رئيس برنامج الجباية بمهمة المالية ابتداء من 25 أوت 2021.
ينهى السيد سامي الزوبيدي مستشار المصالح المالية من الدرجة الأولى، بصفة رئيس برنامج الجباية بمهمة المالية ابتداء من 25 أوت 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون