قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرفين بمجلس إدارة شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
يسمى متصرفين ممثلين للدولة بمجلس إدارة شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية، السيدة والسيدين الآتي ذكرهم:
ـ روضة بن خليفة العامري، مديرة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية،
ـ مراد الزليطني، مدير بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية،
ـ محمد عادل سويسي، مدير بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
يسمى متصرفين ممثلين للدولة بمجلس إدارة شركة المغازات العامة والمستودع الحقيقي للجمهورية التونسية، السيدة والسيدين الآتي ذكرهم:
ـ روضة بن خليفة العامري، مديرة بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية،
ـ مراد الزليطني، مدير بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية،
ـ محمد عادل سويسي، مدير بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون