محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 12 كتوبر 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بتاريخ 12 أكتوبر 2021
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّها المركزي بالبحيرة 2 بتاريخ يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا وبحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة (عن بعد)
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد بالقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في النقاط التالية:
1 ـ النظر في التمديد في فترة الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية القادمة لتقابلها مع 4 أيام عطلة من 15 إلى 18 أكتوبر،
2 ـ وضع روزنامة انتخابية للبلديات التي حٌلّت مجالسها مؤخرا (بلدية عميرة الفحول من ولاية المنستير وطبرقة من ولاية جندوبة)،
وبعد النقاش والمداولة قرّر المجلس:
التمديد في فترة الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية لكلّ من بلديات السبيخة من ولاية القيروان، منزل حرّ وأزمور وحمام الغزاز من ولاية نابل، حمام سوسة من ولاية سوسة والمروج من ولاية بن عروس بيومين وهما 19 و20 أكتوبر الجاري 2021،
صادق مجلس الهيئة على الروزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من عميرة الفحول من ولاية المنستير وطبرقة من ولاية جندوبة على النحو التالي:
ـ فترة قبول الترشحات: من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2021،
ـ الحملة الانتخابية: من 13 ديسمبر إلى 24 ديسمبر 2021،
ـ يوم الاقتراع للأمنيين والعسكريين: يوم 25 ديسمبر 2021،
ـ يوم الاقتراع: يوم 26 ديسمبر 2021.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ 12 أكتوبر 2021
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّها المركزي بالبحيرة 2 بتاريخ يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 بداية من الساعة العاشرة صباحا وبحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة (عن بعد)
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
ـ السيد بالقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في النقاط التالية:
1 ـ النظر في التمديد في فترة الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية القادمة لتقابلها مع 4 أيام عطلة من 15 إلى 18 أكتوبر،
2 ـ وضع روزنامة انتخابية للبلديات التي حٌلّت مجالسها مؤخرا (بلدية عميرة الفحول من ولاية المنستير وطبرقة من ولاية جندوبة)،
وبعد النقاش والمداولة قرّر المجلس:
التمديد في فترة الترشحات للانتخابات البلدية الجزئية لكلّ من بلديات السبيخة من ولاية القيروان، منزل حرّ وأزمور وحمام الغزاز من ولاية نابل، حمام سوسة من ولاية سوسة والمروج من ولاية بن عروس بيومين وهما 19 و20 أكتوبر الجاري 2021،
صادق مجلس الهيئة على الروزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية بكلّ من عميرة الفحول من ولاية المنستير وطبرقة من ولاية جندوبة على النحو التالي:
ـ فترة قبول الترشحات: من 25 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2021،
ـ الحملة الانتخابية: من 13 ديسمبر إلى 24 ديسمبر 2021،
ـ يوم الاقتراع للأمنيين والعسكريين: يوم 25 ديسمبر 2021،
ـ يوم الاقتراع: يوم 26 ديسمبر 2021.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون