قرار من وزير الصحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 15 نوفمبر 2021 يتعلق بفتح امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية، دورة ديسمبر 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
إن وزير الصّحة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسّسات التّعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب.
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتنظيم امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية.
قــرّرا مــا يـلـي:
الفصل الأول ـ يفتح بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية يوم 16 ديسمبر 2021 والأيام الموالية لانتداب مقيمين في الطب.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار لفائدة المترشحين المنصوص عليهم بالفصل 3 من قرار وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه في الاختصاصات وفي حدود عدد المراكز المفتوحة في إطار القائمة العامة والقائمة الخاصة بالجهات والقائمة الخاصة بوزارة الدفاع الوطني كما يلي:
I ـ القائمة العامة (2000 مركزا)
1 ـ الطب والاختصاصات الطبية:
-طب العائلة 1400 مركزا
-الطب الباطني 10 مراكز
- الأمراض الجرثومية 8 مراكز
- الإنعاش الطبي 22 مركزا
- طب الأورام 8 مراكز
- التغذية وأمراض التغذية 8 مراكز
-علم أمراض الدم السريري 10 مراكز
-علم الغدد الصماء 14 مركزا
-أمراض القلب 22 مركزا
-أمراض الكلى 16 مركزا
-أمراض الأعصاب 12 مركزا
-أمراض الرئة 17 مركزا
-طب المفاصل والعظام 12 مركزا
-أمراض المعدة والأمعاء 9 مراكز
-الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 8 مراكز
- الأمراض الجلدية 10 مراكز
- طب الأطفال 41 مركزا
- الطب النفساني 19 مركزا
-الطب النفساني للأطفال 5 مراكز
- التصوير الطبي 21 مركزا
- علاج الأورام بالأشعة 8 مراكز
- الطب الشرعي 6 مراكز
- 6 مراكز
- الطب الوقائي وطب المجتمع 8 مراكز
-علم التشريح وأمراض الخلايا 8 مراكز
-الطب الاستعجالي 35 مركزا
2 ـ الجراحة والاختصاصات الجراحية
-التخدير والإنعاش 31 مركزا
-الجراحة العامة 25 مركزا
- جراحة الأورام 4 مراكز
- جراحة الصدر 4 مراكز
- جراحة الأوعية المحيطة 4 مراكز
-جراحة الأعصاب 6 مراكز
-جراحة المسالك البولية 10 مراكز
-جراحة الرأب والترميم والتجميل 4 مراكز
-جراحة وتقويم العظام 17 مركزا
-جراحة الأطفال 9 مراكز
-جراحة القلب والأوعية 6 مراكز
-طب العيون 10 مراكز
-طب الأذن والأنف والحنجرة 19 مركزا
-طب الفم وجراحة الوجه والفكين 5 مراكز
-طب النساء والتوليد 40 مركزا
3 ـ البيولوجيا والمواد الأساسية
- البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية 7 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة 8 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات 6 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة 9 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم 7 مراكز
-علم الأنسجة والأجنة 4 مراكز
-الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي 7 مراكز
-الفيزياء الأحيائية والطب النووي 6 مراكز
- الفرمكولوجيا 4 مراكز
-علم الوراثة 5 مراكز
II ـ القائمة الخاصة: (200 خطة)
الجهـــــــــــــــة
الإختصاص بنزرت نابل باجة جندوبة الكاف سليانة سيدي
بوزيد القيروان القصرين قفصة مدنين قابس توزر تطاوين قبلي زغوان
التخدير
والإنعاش مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
أمراض
القلب مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
الجراحة
العامة مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
جراحة
وتقويم
العظام مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
جراحة
الأعصاب مركز واحد مركز واحد
أمراض
المعدة
والأمعاء مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب النساء
والتوليد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
التصوير
الطبي مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركزان مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب
العيون مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب
الأطفال مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
الطب
النفساني مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
الطب
النفساني
للأطفال مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار علم الأحياء
الدقيقة مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار
علم أمراض
الدم مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
علم
أمراض
الدم
السريري مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار
الكيمياء
الأحيائية مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
III ـ القائمة الخاصة بحاجيات وزارة الدفاع الوطني ( 50 خطة):
التصوير الطبي مركز واحد
الطب الباطني مركز واحد
الأمراض الجرثومية مركز واحد
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي مركز واحد
الطب النفساني مركز واحد
الطب النفساني للأطفال مركز واحد
الطب الوقائي وطب المجتمع مركز واحد
طب المفاصل والعظام مركز واحد
أمراض القلب مركز واحد
أمراض الكلى مركز واحد
التغذية وأمراض التغذية مركز واحد
الطب الاستعجالي مركز واحد
طب الأطفال مركز واحد
تقوم مصالح طب الشغل سواء كانت خاصة أو في شكل مجامع؛ أساسا بدور وقائي في مجال الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
طب الأطفال اختيار طب الرضيع مركز واحد
علم الغدد الصماء مركز واحد
علم أمراض الدم السريري مركز واحد
طب العائلة 10 مراكز
طب الأذن والأنف والحنجرة مركز واحد
طب العيون مركز واحد
طب النساء والتوليد مركزان
التخدير والإنعاش مركزان
جراحة الأوعية المحيطة مركز واحد
جراحة الرأب والترميم والتجميل مركز واحد
جراحة الصدر مركز واحد
جراحة وتقويم العظام مركز واحد
جراحة القلب والأوعية مركز واحد
طب الفم وجراحة الوجه والفكين مركز واحد
جراحة الأعصاب مركز واحد
الجراحة العامة مركزان
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم مركز واحد
طب الملاحة الجوية والفضائية مركزان
طب الغوص مركز واحد
الفصل 3 ـ لا يمكن أن يشارك في الامتحان في الخطط المفتوحة بعنوان المؤسّسات الاستشفائيّة التّابعة لوزارة الدّفاع الوطني إلا المترشّحون الذين ينتمون للسّلك العسكري.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 16 نوفمبر 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 نوفمبر 2021.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير