قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مراقب مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 نوفمبر 2021.
يسمى السيد سليم بنعبد الله في رتبة مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 جويلية 2021.
يسمى السيد سليم بنعبد الله في رتبة مراقب مساعد لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 22 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون