قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 19 نوفمبر 2021.
يسمى مراقب عام للمالية بوزارة المالية السيدات والسادة:
ـ سعيد زكري،
ـ عاطف بوغطاس،
ـ محمد نزيه بومنيجل،
ـ فاتن بن جديرة،
ـ سمية سلمان،
ـ بسمة الهمامي،
ـ أحلام قاسمي،
ـ أسماء السلامي،
ـ وفاء خليفة.
يسمى مراقب عام للمالية بوزارة المالية السيدات والسادة:
ـ سعيد زكري،
ـ عاطف بوغطاس،
ـ محمد نزيه بومنيجل،
ـ فاتن بن جديرة،
ـ سمية سلمان،
ـ بسمة الهمامي،
ـ أحلام قاسمي،
ـ أسماء السلامي،
ـ وفاء خليفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون