قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "بوشنيبة" بولاية قبلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-107
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 2 نوفمبر 2021 يتعلق بتأسيس امتياز استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "بوشنيبة" بولاية قبلي.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 8 أوت 2016 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "بوشنيبة" بولاية قبلي،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 5 ماي 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة الحديثة للملاحات منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"بوشنيبة" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 و20 نوفمبر 2020،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 1 جوان 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على اسناد امتياز الاستغلال "بوشنيبة "،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 29 سبتمبر 2021 والتي تضمّنت عدم اعتراضها من الناحية البيئية على مشروع استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) ضمن امتياز استغلال "بوشنيبة"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُؤسّس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"بوشنيبة" بولاية قبلي لفائدة الشركة الحديثة للملاحات، المعين محل التخابر معها بـ: شارع بلقاسم البازمي 4280 قبلي الشمالية قبلي.
وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "بوشنيبة" مساحة تبلغ 800 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 196.464
198.464
198.460
196.460
196.464
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال " بوشنيبة " لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال إعلام الوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 8 أوت 2016 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ "بوشنيبة" بولاية قبلي،
وعلى المطلب المقدم بتاريخ 5 ماي 2017 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه الشركة الحديثة للملاحات منحها امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"بوشنيبة" منحصرا داخل محيط رخصة البحث المذكورة أعلاه،
وعلى كراس الشروط الملحق بالمطلب المذكور والمحدد للالتزامات التي تعهد بها تطبيقا لأحكام الفصل 44 من مجلة المناجم المشار إليها أعلاه،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 17 و20 نوفمبر 2020،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 1 جوان 2021 والتي تتضمن عدم اعتراضها على اسناد امتياز الاستغلال "بوشنيبة "،
وعلى مراسلة الوكالة الوطنية لحماية المحيط المؤرخة في 29 سبتمبر 2021 والتي تضمّنت عدم اعتراضها من الناحية البيئية على مشروع استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة (أملاح) ضمن امتياز استغلال "بوشنيبة"،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يُؤسّس امتياز استغلال المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف بـ"بوشنيبة" بولاية قبلي لفائدة الشركة الحديثة للملاحات، المعين محل التخابر معها بـ: شارع بلقاسم البازمي 4280 قبلي الشمالية قبلي.
وتمارس أنشطة الاستغلال طبقا لمجلة المناجم ولمقتضيات كراس الشروط الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يغطي امتياز الاستغلال "بوشنيبة" مساحة تبلغ 800 هكتارا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي:
الزوايا أرقام المراجع
1
2
3
4
1 196.464
198.464
198.460
196.460
196.464
الفصل 3 ـ يمنح امتياز الاستغلال " بوشنيبة " لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يتعين على صاحب امتياز الاستغلال الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للإشغال الوقتي للملك العمومي للمياه.
كما يتعين على صاحب امتياز الاستغلال إعلام الوكالة الوطنية لحماية المحيط كتابيا بتاريخ الانطلاق الفعلي للأشغال.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 نوفمبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون